مرسوم تنفيذي رقم 2000-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-07 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 19
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة وسبعين مليارا وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليونا وألفي دينار (74.375.002.000 دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.