مرسوم تنفيذي رقم 20-69
· ج.ر عدد 15 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 6920- مؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته
المادة 8
تمنح الأولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن الصغار، وكذا للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وأولئك الذين يعانون هشاشة صحية.