مرسوم تنفيذي رقم 20-69
· ج.ر عدد 15 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 6920- مؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته
المادة 6
يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، خلال المدة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، 50 % على الأقل، من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية.