المادة 4
دون المساس بأحكام المادة 3 أعلاه، يتولى الوزير المكلف بالنقل والوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، تنظيم نقل الأشخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوية في :
المصالح المستثناة من أحكام هذا المرسوم، المحددة في المادة 7 أدناه :
- المؤسسات والإدارات العمومية الهيئات الاقتصادية والمصالح المالية.
ومهما يكن، يجب أن يتم تنظيم النقل في ظل التقيد الصارم بمقتضيات الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) المقررة من طرف المصالح المختصة للصحة العمومية.