مرسوم تنفيذي رقم 20-69
· ج.ر عدد 15 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 6920- مؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته
المادة 2
تطبق التدابير موضوع هذا المرسوم، على كافة التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يوما. 26 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2020 20 . م ويمكن رفع هذه التدابير أو تمديدها، عند الاقتضاء، حسب الأشكال نفسها.