مرسوم تنفيذي رقم 20-63
· ج.ر عدد 18 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-63 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر ، شركة ذات أسهم". (استدراك) 10
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 7
انتشار منطقة الخدمات ينشر صاحب الرخصة خدماته على التراب الوطني.
يجب على صاحب الرخصة مطابقة عرض الخدمات حسب ما هو منصوص عليه في الملحق .2 ويمكن تطبيق عقوبات مثل ما هو مذكور في إطار نص المادة 35 من دفتر الشروط هذا، في حالة الإخلال بالواجبات المتعلقة بتوزيع الحد الأدنى من الخدمات.