الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 44
الملاحق يشكل الملحقان (1) و(2) المرفقان جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2019، في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه :
رئيس مجلس سلطة ضبط ممثل صاحب الرخصة البريد والاتصالات عن رئيس مجلس الإدارة الإلكترونية المدير العام زين الدين بلعطار ماتيو قالفاني وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون 6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر “، هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا ومليونا دينار جزائري 164.002.000.000( دج) يوجد مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية، رقم 37، قسم 4، بلدية الدار البيضاء - الجزائر.
توزع الأسهم الاثنان والثمانون مليونا وألف )82.001.000( سهم المشكلة لرأسمال “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم” كما يأتي : .1 اثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون )82.000.994( سهما تمثل مائة وأربعة وستين مليارا ومليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري 164.001.988.000( دج) (أي 99.99 % من رأس المال) تملكها شركة “ أومنيوم تليكوم الجزائر” TELECOM OMNIUM ALGERIE .
2 . سهم واحد يحمل رقم 995 والذي يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد نيتشي فانسانزو فرانسيسكو غايتانو أنطونيو ماريا VINCENZO NESCI MARIA ANTONIO GAETANO .FRANCESCO
3 . سهم واحد يحمل رقم 996 والذي يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد بينيدت غوميز سانتياغو SANTIAGO GOMEZ BENEDIT .
4 . سهم واحد يحمل رقم 997 والذي يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) تملكه شركة “أوراتيل انترناسيونال ليميتد” LIMITED INC. INTERNATIONAL ORATEL .
5 . سهم واحد يحمل رقم 998 والذي يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يمكله السيد فيسكوفيك أوجان EUGENE VISCKOVIC .
6 . سهم واحد يحمل رقم 999 والذي يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد يوجيش سانجيف ماليك MALIK SANJEEV YOGESH .
7 . سهم واحد يحمل رقم 1000 والذي يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد مامبريني فابريزيو FABRIZIO MAMBRINI .
الملحق 2 عرض الخدمات
1 . الخدمات الدنيا الإلزامية يجب على صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
– النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
– تراسل المعطيات على النطاق العريض،
– توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة،
– توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
– الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية.
2 . الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص، الخدمات الآتية :
– النفاذ إلى الإنترنت،
– روابط دولية مخصصة،
– روابط متخصصة،
– شبكات خاصة،
– المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت،
– الإنترنت العالي التدفق،
– الشبكة العنكبوتية الداخلية،
– المحاضرة عن بعد،
– الطب عن بعد،
– المراقبة عن بعد،
– التعليم عن بعد.