الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 22
التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.22 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية :
– الأسماء واللقب،
– نسخة من وثيقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف قبل تقديم أي خدمة، طبقاً للمادة 161 من القانون.
يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– رقم التعريف الوطني،
– تاريخ الاشتراك. 2.22 حماية المرتفقين 1.2.22 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.22 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.22 سرّية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وكذا سرّية مكالماتهم وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به.
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.22 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم، لهذه الغاية، الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 5.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بالضمان لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. ويضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي.
المادة :23 التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة طبقا للتشريع المعمول به أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
– إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
– احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
– التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، 31 مارس سنة 2020 م
– تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
– تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسرّ المهني، و
– الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة.
ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل تعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا، بناء على إذن من السلطات القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به.