هذا النص
الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، وتجديدها
مرسوم تنفيذي رقم 20-61 · 15 مارس سنة 2020
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.