مرسوم تنفيذي رقم 20-61
· ج.ر عدد 17 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-61 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، وتجديدها
المادة 7
منطقة التغطية........................................................................................................................................... 12