الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 6
المقاييس والمواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها.
وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يجب على صاحب الرخصة أن يبلّغ لسلطة الضبط، الأرقام التسلسلية الخاصة بكل مطراف موصول بشبكته. 2.6 وصل التجهيزات المطرفية لايمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحدّدة في التنظيم المعمول به.