الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 5
المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخّص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة .GMPCS ويمكنه في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل من أجل تشغيل الشبكة فقط.
يمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته في ظل احترام التنظيم المعمول به.
يجب أن ترسل، عند الاقتضاء على سبيل الإعلام إلى سلطة الضبط، الكيفيات التقنية والمالية والتنظيمية لاستئجار سعات التراسل قبل تنفيذها. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إنّ منظومة الاتصالات الإلكترونية عبر السواتل المستعملة هي شبكة GMPCS كما هي معرّفة في المادة الأولى أعلاه.
إن تعذر على صاحب الرخصة إقامة المنشأة الأساسية الضرورية لتركيب المحطة الأرضية الخاصة به في الجزائر، يجب عليه أن يضمن انطلاقا من الجزائر (تركيب تجهيزات في الجزائر)، خدمات الفوترة والمراقبة والإشراف الخاصّة بمختلف أنواع المكالمات. يستحسن للغاية إقامة محطة أرضية HUB(أو HUB صغير). 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذوات السواتل المستعملة منظومات مُبلّغة للاتحاد الدولي للاتصالات (UIT) وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق.
تعلَم سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومة ذات السواتل المستعملة. 6.5 النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير الحركة الدولية – الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوّالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلّة على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور. 28 مارس سنة 2020 م