الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 2
موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط التي يرخّص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة واحدة (1) مفتوحة للجمهور، للاتصالات الشخصية النقّالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS، وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 28 مارس سنة 2020 م