الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
“ سلطة الضبط” : يعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون.
“ الملحق” : يعني أحد الملاحق الثلاثة لدفتر الشروط.
الملحق الأول : الأسهمية.
الملحق 2 : التغطية الإقليمية.
الملحق 3 : المنظومات والذبذبات المستعملة.
“ دفتر الشروط :“ يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
“ ETSI “ : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
“يوم عمل” : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
“ الرخصة :“ يعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS على التراب الجزائري، ولتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا.
“ القانون“: يعني القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“ الوزير” أو “ الوزارة “ : يعني الوزير أو الوزارة المكلفين بالاتصالات الإلكترونية.
“ المتعامل :“ يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر.
“ OSG “ : يعني مدار السواتل الثابتة.
“رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحقّقه صاحب الرخصة خارج الرسوم، برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GMPCS والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقّقة خلال السنة المدنية السابقة.
“الخدمات” : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة.
“شبكة GMPCS :“ تعني كل منظومة ذات سواتل ثابتة المدار أو غير ثابتة المدار، عالمية أو جهوية يستأجرها أو يقيمها صاحب الرخصة وكفيلة بتوفير خدمات نقالة للمواصلات اللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين.
“ المحطة الأرضية الممررة (محطة )HUB :“ تعني محطة مركبة على الأرض ومخصصة لضمان الارتباط اللاسلكي الكهربائي مع السواتل ومراقبة النفاذ إلى الساتل وتشوير الشبكة بواسطة تجهيزات وبرمجيات.
“تجهيز مطرفي “GMPCS : يعني كل تجهيز لاسلكي كهربائي للإرسال والاستقبال أو للاستقبال فقط، يستعمله المشتركون من أجل النفاذ إلى شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة.
“ المقطع الفضائي” : يعني سعة فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل المتعامل لتوصيل حركته.
“م رك ز م راقبة الشبكة”: يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا. بمحطة HUB والتي تسيّر وتراقب حسن سير الشبكة.
“ شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة” : تعني مجمل المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة HUB ومحطة HUB الصغيرة) وكذلك المطاريف الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية ووصلات الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة أو المستأجرة لدى مستغلي الاتصالات الإلكترونية العموميين والتي تربط المحطات على الأرض.
“مشترك في شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة.
“ المرتفقون الجوالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).
“ المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور الخلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).
“ صاحب الرخصة :“ يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “ اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره خمسة ملايير وأربعمائة مليون دينار جزائري 5.400.000.000( دج) والكائن مقرها الاجتماعي بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، الرحمانية– الجزائر، والمقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 06 B 0972685–00 / .RC16 “ الاتحاد”: يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
“منطقة التغطية”: يعني الفضاءات الجغرافية التي تغطيها شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة.
“ حالة القوة القاهرة” : تعني كل حادث لا يقاوم، غير متوقّع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات.
“ المحطة النقالة Station,MS( “)Mobile : يعني التجهيز النقّال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GMPCS بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
“ Module Identity Subscriber SIM ” أو Module“ Identity Subscriber Universal “USIM :
يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.