مرسوم تنفيذي رقم 20-54
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–54 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد ––––––––––H–––––––––––