مرسوم تنفيذي رقم 20-54
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–54 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
المادة 11
يقوم وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة بإنشاء علاقات تعاون في مجالات اختصاصه على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة.