مرسوم تنفيذي رقم 20-44 · ج.ر عدد 8 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-44 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.