مرسوم تنفيذي رقم 20-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-44 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2018-2019، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.