مرسوم تنفيذي رقم 20-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-43 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
المادة الأولى
تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2018-2019، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.