مرسوم تنفيذي رقم 20-43 · ج.ر عدد 8 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-43 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.