مرسوم تنفيذي رقم 20-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-41 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد 18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقّعة 160.000 160.000 المجموع.................. 160.000 160.000 مراسيم