مرسوم تنفيذي رقم 20-392
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-392 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 239-20 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19)
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 239-20 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020".