المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط.......... 300.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة... 40.000.000 مجموع القسم الأول 340.000.000 5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.................... 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 370.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 370.000.000 مجموع الفرع الأول 370.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.............................................................. 370.000.000