مرسوم تنفيذي رقم 20-380
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-380 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون مليون دينار 370.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم
31 - ”13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”.