مرسوم تنفيذي رقم 20-380
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-380 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون مليون دينار 370.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.