مرسوم تنفيذي رقم 20-361
· ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-361 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 2 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار 27.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.