مرسوم تنفيذي رقم 20-351 · ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–351 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.