مرسوم تنفيذي رقم 20-351
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–351 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وستة وثمانون مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار 286.637.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.