مرسوم تنفيذي رقم 20-350
مرسوم تنفيذي رقم 20–350 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.