مرسوم تنفيذي رقم 20-35
· ج.ر عدد 11 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-35 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليارين ومائة وثمانية ملايين وتسعمائة وسبعة وعشرين ألف دين ار 2.108.927.000( دج) والمخصصّة ل وزي رة البيئ ة والطاقات المتجددة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.