الفصل الثاني — المهام
المادة 6
تكلف الوكالة أيضا بما يأتي :
القيام بالدراسات وأشغال البحوث، في مجال مكافحة تعاطي المنشطات والمشاركة فيها، إعداد وتنفيذ مخطط لتوظيف المستخدمين وأعوان مراقبة تعاطي المنشطات وأعوان أخذ عينات الدم والحراس وكذا اعتمادهم وإعادة اعتمادهم إعداد وتنفيذ مخطط لتكوين المستخدمين وأعوان مراقبة تعاطي المنشطات وأعوان أخذ عينات الدم والحراس وأعوان التربية في مجال مكافحة المنشطات، تنظيم المؤتمرات واللقاءات والأيام الدراسية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات والمشاركة فيها،
- إبرام الاتفاقات والاتفاقيات مع المنظمات الوطنية والدولية في ميدان مراقبة تعاطي المنشطات ومكافحته، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من تعاطي المنشطات في الرياضة ومكافحتها، واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين المنظومة القانونية المعمول بها في هذا المجال، إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة وإرساله إلى الوزير المكلف بالرياضة وكذا الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، طبقا للمدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية في هذا المجال.