مرسوم تنفيذي رقم 20-345
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 38
تعرض ميزانية الوكالة التي يحضرها المدير العام ويصادق عليها مجلس الإدارة، على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.