مرسوم تنفيذي رقم 20-345
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — لجان الوكالة
المادة 34
يعيّن أعضاء لجان الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.