مرسوم تنفيذي رقم 20-345
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها 22 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية 6
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — لجان الوكالة
المادة 31
تكلف اللجنة التأديبية حصريا بالبت في المخالفات والانتهاكات التي ترتكب ضد قواعد مكافحة تعاطي المنشطات طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.