مرسوم تنفيذي رقم 20-345
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس التقني
المادة 28
يجتمع المجلس التقني كل ثلاثة (3) أشهر، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما من ثلثي (3/2) أعضائه.