الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس التقني
المادة 25
يتشكل المجلس التقني للوكالة من :
رؤساء أقسام الوكالة، ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية ممثل اللجنة الوطنية شبه الأولمبية ممثل المركز الوطني لطب الرياضة ممثل المرصد الوطني للرياضة،
- ممثل المخبر الوطني المكلف بالكشف عن تعاطي المنشطات
- ممثل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
- ممثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني،
- ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية ممثل المركز الوطني لعلم السموم، ممثل المدرسة الوطنية لرياضات الفروسية
- ممثل عن المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم
- ممثل عن الاتحادية الجزائرية لرياضات الفروسية.
يمكن المجلس التقني أن يستعين بكل شخص من شأنه، بحكم كفاءاته ومؤهلاته في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة، أن يفيده في أداء مهامه. 3 ديسمبر سنة 2020 م