الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس التقني
المادة 24
المجلس التقني للوكالة جهاز استشاري يبدي آراء واقتراحات وتوصيات في كل المسائل المرتبطة بمهام الوكالة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إبداء الرأي بشأن أي مسألة تتعلق بالمجالات التقنية المرتبطة بمهام الوكالة وكذا كل مسألة يعرضها عليه المدير العام، اقتراح الأهداف ومباشرة تخطيط البرنامج السنوي للأنشطة التقنية للوكالة،
- إعداد برنامج مشاركة المستخدمين في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية، ذات الصلة بمهام الوكالة، تقييم أنشطة الوكالة فيما يخص التكوين والبحث في مجال مراقبة ومكافحة المنشطات وتقديم أية توصية أو اقتراح من أجل ترقية البحوث والحفاظ على صحة الرياضيين،
- إبداء رأيه في البرامج السنوية المتعلقة بالوقاية والتوعية في مجال مكافحة المنشطات، المنجزة ضمن الفضاءات الرياضية والتربوية والتكوينية
- إبداء رأيه في برنامج التبادل والتعاون مع المؤسسات المماثلة،
- إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها في مجال الرياضة، واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين النظام القانوني المعمول به في هذا المجال،
- - - اقتراح تحيين وإثراء الرصيد الوثائقي للوكالة.