مرسوم تنفيذي رقم 20-345
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 21
يساعد المدير العام في أداء مهامه أمين عام ورؤساء أقسام، يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.