الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس إدارة الوكالة، على الخصوص، فيما يأتي :
- أهداف الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، مشروع الميزانية التقديرية للوكالة الذي يعده المدير العام للوكالة، مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- تعداد مستخدمي الوكالة ومخططات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم
- مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات
- مشاريع إحداث ملحقات للوكالة،
- قبول الهبات والوصايا
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتنازل عنها وعقود الإيجار للوكالة،
- التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة، كل مسألة أخرى من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها وتمكينها من تحقيق أهدافها. 17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م