الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتشكل مجلس الإدارة للوكالة الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله، من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير العدل، حافظ الأختام ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية ممثل الوزير المكلف بالصحة، ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ممثل قيادة الدرك الوطني، ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية ممثل المديرية العامة المكلفة بالرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة، ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية ممثل اللجنة الوطنية شبه الأولمبية ممثل المركز الوطني لطب الرياضة
- ممثل المخبر الوطني المكلف بالكشف عن تعاطي المنشطات
- ممثل معهد باستور بالجزائر ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي الوكالة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله ، بحكم كفاءته ومؤهلاته.
يحضر المدير العام للوكالة مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.