مرسوم تنفيذي رقم 20-340
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–340 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
المادة 3
يتمم القسم الثاني من الفصل الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 35 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 35 مكرر : فيما يخص تسجيل المتربصين، تلزم كل مؤسسة عمومية للتكوين المهني أبرمت اتفاقية مع مؤسسة خاصة، بتسجيل متربصي هذه المؤسسة مع ذكر الشعبة المهنية والتخصص موضوع التكوين، تحت رمز حصري موجه لكل متربص”.