المادة 2
تعدل أحكام المواد 7 و 10 و 11 و 15 و 16 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 7 : يخضع إنشاء المؤسسة الخاصة إلى اعتماد يمنح بموجب قرار من مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية التي تنشأ بإقليمها المؤسسة، بناء على اقتراح اللجنة الولائية لدراسة طلبات الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة التي تدعى في صلب النص ”اللجنة الولائية”، والمنشأة لدى كل مديرية للتكوين والتعليم المهنيين بالولاية”. ”المادّة 10 : تكلف اللجنة الولائية بدراسة طلب الاعتماد المودع من قبل المؤسس وإبداء رأيها لمدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مقر تواجد المؤسسة الخاصة”. ”المادّة 11 : يرأس اللجنة الولائية رئيس المصلحة المكلف بمتابعة التكوين المهني بمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– المكلف بمكتب متابعة المؤسسات الخاصة بمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل (1) عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل (1) عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
– ممثل المدير الولائي المكلف بالتربية، 16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م
– ممثل المدير الولائي المكلف بالصحة،
– ممثل المدير الولائي المكلف بالتشغيل،
– ممثل المدير الولائي المكلف بالتنظيم والشؤون العامة،
– ممثل المدير الولائي المكلف بالضرائب،
– ممثل المدير الولائي المكلف بالتجارة،
– ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن والعمران،
– ممثل المدير الولائي المكلف بالحماية المدنية،
– ممثل المدير الولائي المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل المدير الولائي المكلف بالبريد والمواصلات والأجهزة اللاسلكية،
– ممثل (1) عن غرفة الحرف والصناعة التقليدية بالولاية،
– مدير (1) مؤسسة عمومية للتكوين أوالتعليم المهنيين، حسب الحالة،
– مدير (1) مؤسسة خاصة للتكوين المهني أوالتعليم المهني يختار من قبل نظرائه.
يمكن أن تستعين اللجنة الولائية .................................... .................................................. (بدون تغيير حتى) أعمالها.
يتولى أمانة اللجنة الولائية المكتب المكلف بمتابعة المؤسسات الخاصة.
تعد اللجنة ......................................... (بدون تغيير حتى) وتصادق عليه.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد الرئيس اجتماعا آخر للجنة الولائية خلال الثمانية (8) أيام الموالية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين”. ”المادة 15 : يجب أن يبيّن قرار الاعتماد المرفق بدفتر الشروط ما يأتي :
– اسم ولقب مؤسس المؤسسة الخاصة ....................... ................. (بدون تغيير حتى) طاقات استيعاب المؤسسة.
– تخصيصات التكوين المضمونة من قبل المؤسسة والمرتبطة بالخريطة البيداغوجية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين للولاية وكذا مستويات التأهيل المستهدفة في كل اختصاص بالنسبة للتكوين المتوّج بشهادة،
– ................................(بدون تغيير).................................
تبلّغ المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين قرار الاعتماد إلى المؤسس، وترسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين في أجل لا يتعدى ثمانية
(8) أيام”. ”المادة 16 : يرتبط فتح المؤسسة الخاصة ..................... ................................ (بدون تغيير حتى) المسبقين الآتيين :
– ..............................(بدون تغيير)..................................،
– ...............................(بدون تغيير)..................................
وفي حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط ........................
(بدون تغيير حتى) على ألا يّتجاوز شهرين (2) .
يسحب قرار الاعتماد من طرف مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية عند انقضاء هذا الأجل، على أساس تقرير تقدمه اللجنة الولائية في حالة عدم احترام المؤسس لبنود دفتر الشروط، ويبلّغ مؤسس المؤسسة الخاصة بذلك مقابل وصل استلام”. ”المادة 32 : يسحب قرار الاعتماد......................................
(بدون تغيير حتى) بعد إبداء اللجنة الولائية رأيها.
يتم التصريح بسحب الاعتماد من طرف مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مكان تواجد المؤسسة الخاصة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام”.