مرسوم تنفيذي رقم 20-338
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–338 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ج ام عة عين تموشنت
المادة 5
تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي لعين تموشنت المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة عين تموشنت.