مرسوم تنفيذي رقم 20-338
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–338 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ج ام عة عين تموشنت
المادة 4
يحل المركز الجامعي بعين تموشنت، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08–205 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت، المعدل.