المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى ”جامعة عين تموشنت”.
تتشكل جامعة عين تموشنت من الكليات، كما يأتي :
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الحقوق.