مرسوم تنفيذي رقم 20-337
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–337 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنسة 2020، يتضمن إنشاء جامعة تيسمسيلت
المادة 7
يحوّل مستخدمو المركز الجامعي بتيسمسيلت إلى جامعة تيسمسيلت طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.