مرسوم تنفيذي رقم 20-337
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–337 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنسة 2020، يتضمن إنشاء جامعة تيسمسيلت
المادة 6
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.