المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98–200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، كما يأتي :
"المادة 3 : (بدون تغيير).
يكمل ضمان. . (بدون تغيير حتى شخصية.
وزيادة على ذلك وبعد تعويض البنوك ، يتولى الصندوق مهمة مرافقة ومتابعة الشباب ذوي المشاريع المتعثرين في تسديد قروضهم البنكية، ثم يقوم الصندوق بتحصيل هذه الديون البنكية المستحقة لدى الشباب أصحاب المشاريع المتعثرين بعد تحويل الحقوق التي تحوزها البنوك إلى الصندوق".
"المادّة 5 : يحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان وتحصيل باقي الديون المستحقة".
"المادة 12 : يسير الصندوق مجلس إدارة يدعى في صلب النص " المجلس" ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة،
(الباقي بدون تغيير)
9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م