مرسوم تنفيذي رقم 20-33
· ج.ر عدد 11 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-33 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمائة وسبعة وتسعين مليارا وخمسمائة وخمسة وتسعين مليونا وخمسمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار 197.595.537.000( دج) والمخصصّة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.