مرسوم تنفيذي رقم 20-326
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–326 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمّن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
يعدّ الرئيس الاستدعاءات وجدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ويرسلها إلى أعضاء اللجنة قبل ثمانية
(8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثلاثة (3) أيام.