مرسوم تنفيذي رقم 20-326
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–326 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمّن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرتين (2) في الشهر وفي دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.